.::الملتقى الاسلامي في العراق::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أن إعانة الكفار على المسلمين على قسمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو سعيد

{{}} عضـو اساسي {{}}


{{}} عضـو اساسي {{}}
ابو سعيد


المساهمات : 435
تاريخ التسجيل : 05/08/2007

أن إعانة الكفار على المسلمين على قسمين Empty
مُساهمةموضوع: أن إعانة الكفار على المسلمين على قسمين   أن إعانة الكفار على المسلمين على قسمين I_icon_minitime31.08.07 13:23

ومن الشبه الساقطة التي لبس بها بعضهم على المسلمين قولهم؛ (إن إعانة الكفار على المسلمين على قسمين، الأول؛ كفر: وهو مظاهرة الكفار على المسلمين من أجل كفر الكافرين وإسلام المسلمين، الثاني؛ مباح، بل مأمور به: وهو مساعدة الكافر إذا ظلمه مسلم للوصول للعدل).


* * *

والجواب على هذه الشبهة الساقطة من وجوه:

الوجه الأول؛ أن هذا التقسيم من كيس القائل، وليس له سلف فيه، والله المستعان.

الوجه الثاني؛ أن المفتي عندما يفتي العامة إنما ينزل النصوص على الواقع وهو ما يسمى بـ "تحقيق المناط"، وليست وظيفته وضع تقسيمات تزيد العامة حيرة، لذلك كان المطلوب هو الكلام عن المسألة المسئول عنها، وهو بيان حكم الدخول في تحالف الكفار ضد المسلمين الأفغان، لا الإحالة على تقسيم لم يسبق إليه.

الوجه الثالث؛ أن يقال: لو أن أحداً سئل عن الذبح لغير الله؟، فقال: هو على قسمين:

الأول؛ إن كان يقصد بذلك عبادة غير الله بهذا الذبح، فهو كفر.

والثاني؛ إن كان يقصد بذلك غير العبادة، فهو مباح.

ولو قسم السجود للصنم، ودعاء الأوثان، وغيرها من النواقض العملية أو القولية، إلى هذين القسمين أيضاً، لما كان بينه وبين هذا التقسيم المخترع فرق، مع بطلان الجميع، فإن هذه الفعلين - الذبح لغير الله ونحوه، ومظاهرة الكفار على المسلمين - كفر بمجرد وقوعها من الفاعل.

وقد ذكرني هذا التقسيم تقسيمات علماء القبورية المخترعة الذين ابتلي بهم أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى.

الوجه الرابع؛ أنه ذكر هذين القسمين للمظاهرة، وترك أساس المسألة وهي "مظاهرة الكفار على المسلمين رغبة أو رهبة أو نحو ذلك"، فأصل المظاهرة والتي وردت الأدلة عليها هذا القسم الذي لم يذكره، كما قال تعالى في آية المظاهرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ}، فذكر الله سبحانه أن سبب مظاهرة هؤلاء للكفار هو أنهم يخشون الدائرة، ولم يذكر أن ذلك لأجل كفرهم.

ثم إن صاحب هذا التقسيم لم يترك الأصل في هذه المسألة فقط ولم يذكره، بل وذكر قسمين باطلين ليسا من "المظاهرة في شيء" كما يتبين في:

الوجه الخامس؛ وهو أن كلا القسمين باطلان، وبيان ذلك كما يلي:

أما القسم الأول؛ فإنه جعل المظاهرة المكفّرة هي التي تكون لأجل كفر الكافر وإسلام المسلم، وبطلانه من وجوه:

الوجه الأول؛ أن الرغبة في الكافر لأجل كفره كفر ولو لم يتكلم أو يفعل شيئاً، وإنما يقول بمثل هذا القول غلاة المرجئة الذين يردون المكفرات العملية أو القولية إلى "الاعتقاد".

الوجه الثاني؛ أن هذا خلاف النصوص المستفيضة، وقد سبق ذكرها، فإنها لم تعلق الكفر إلا باتخاذهم أولياء، فوجود "التولي" يقتضي وجود الكفر، فإن كان الذي تولاهم إنما تولاهم لأجل كفرهم فهو كفر مركّب أساسه محبة الكفار لا مظاهرتهم، وقد سبق ذكر النصوص وأقوال العلماء عليها في المبحث الأول فراجعه.

الوجه الثالث؛ أن هذا أيضاً خلاف الثابت من الحوادث التاريخية التي أفتى فيها علماء الإسلام، فإنه لا يوجد أحد ممن ظاهر المشركين على المسلمين ظاهرهم لأجل دينهم، بل إما أن يظاهرهم خوفاً منهم، أو رغبة في رئاسة، أو طمعاً في مال، ونحو ذلك، ومع ذلك أفتى علماء الإسلام بكفر أولئك، وتأمل في حال المسلمين الذين خرجوا مع المشركين بالإكراه في "بدر" وكيف أبيح للمسلمين قتلهم، واختلف أهل العلم في تكفيرهم مع وجود الإكراه - كما سبق تفصيله - وانظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيمن ظاهر التتار على المسلمين حيث أفتى بردته ولو ادعى الإكراه كما في "الفتاوى" [28/539 ]، وكما ذكره عنه في "الفروع" [9/163]، وانظر في كلام الشيخين سليمان آل الشيخ وحمد بن عتيق في من ظاهر المشركين وهو يبغضهم ويحب المسلمين!

الوجه الرابع؛ أن أهل العلم جعلوا مظاهرة الكفار على المسلمين كفراً بمجردها - ولم يشترطوا فيها أن تكون من أجل كفر الكافر - وقد سبق نقل هذا، بل ونص بعضهم على أنه يكفر ولو كان محباً للمسلمين مبغضاً للمشركين، ومن ذلك:

قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله [الدرر: 10/8]: (واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح؛ إذا أشرك بالله، أو صار مع المشركين على الموحدين - ولو لم يشرك - أكثر من أن تحصر، من كلام الله، وكلام رسوله، وكلام أهل العلم كلهم).

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ [8/396]: (والمرء قد يكره الشرك، ويحب التوحيد، لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك، وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم، فيكون متبعاً لهواه، داخلاً من الشرك في شعبٍ تهدم دينه وما بناه، تاركاً من التوحيد أصولاً وشعباً، لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه، فلا يحب ويبغض لله، ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسوّاه، وكل هذا يؤخذ من شهادة: أن لا إله إلا الله).

وقال الشيخ حمد بن عتيق في "الدفاع عن أهل السنة والاتباع" [ص: 31]: (إن مظاهرة المشركين، ودلالتهم على عورات المسلمين، أو الذب عنهم بلسان، أو رضي بما هم عليه، كل هذه مكفرات، فمن صدرت منه - من غير الإكراه المذكور - فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين).

وأما بطلان القسم الثاني؛ وهو قوله: (أن مساعدة الكافر إذا ظلمه مسلم للوصول للعدل مباح بل مأمور به)، فمن وجوه أيضاً...

الوجه الأول؛ أن مساعدة المسلم للكافر "المعاهد" أو "الذمي" في رفع مظلمته - بالشرع الإسلامي - أمر مشروع، ولكن هذا الأمر لا يسميه أحد من أهل العلم مظاهرة للكفار أو مناصرة لهم، ولا يذكر بهذا الوصف مطلقاً، فمن جعل مثل هذا مظاهرة للكفار فهو من أجهل الناس.

الوجه الثاني؛ أن الكافر الذمي أو المعاهد إذا ظلمه مسلم، فإن الذي ينصفه ويأخذ حقه هم المسلمون، وليس له أن يأخذه بنفسه أو بمساعدة الكفار من جنسه، فمنزلته التي أنزله الله تعالى فيها الذلة والصغار، ولو مكّن من أخذ حقه لكان له على المؤمنين سبيل، والله تعالى قد حكم بخلاف ذلك.

الوجه الثالث؛ أن يقال: قولك "الوصول للعدل" ما المراد به؟

إن قلت: أقصد به الشرع، فهذا صحيح، ولكن هذا ليس مقصوداً لأصحاب هذه الحملة الصليبية، ولا من يظاهرهم، بل هم يصرحون ويصرخون بملء أفواههم بأنهم يريدون محاكمته في "أمريكا".

وإن قلت: المراد به "محكمة أمريكا" - وهي التي يطالبون بتقديم المسلمين المتهمين لها -

قلنا: هذا القول كفر وردة عن دين الإسلام، من ثلاثة وجوه:

الأول؛ وصف حكم الطاغوت "القانون الأمريكي" بـ "العدل" - بإطلاق -

قال صديق حسن خان رحمه الله في "العبرة فيما ورد في الغزو والشهادة والهجرة" [ص: 249]: (وأما قوله: إنهم أهل عدل، فإن أراد أن الأمور الكفرية التي منها "أحكامهم القانونية" عدل، فهو كفر بواح صراح، فقد ذمها الله سبحانه وشنّع عليها، وسماها عتواً وعناداً وطغياناً وإفكاً وإثماً مبيناً وخسراناً مبيناً وبهتاناً، والعدل؛ إنما هو شريعة الله التي حواها كتابه الكريم، وسنة نبيه الرؤوف الرحيم، فقال تبارك وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ} [النحل: من الآية 90]، فلو كانت أحكام النصارى عدلاً لكان مأموراً بها).

الثاني؛ جعل تحاكم المسلم لذلك الطاغوت مباحاً بل مأموراً به، فجعل الكفر مأموراً به، وهذا من استحلال المحرمات، بل من استحلال المكفّرات!

الثالث؛ إباحة مظاهرة الكفار على المسلمين من أجل تقديمهم لمحاكمة الطاغوت.

وقد ذكر شيخ الإسلام كما في "الاختيارات" [ص: 165] من نواقض الإسلام: (من توهم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك).

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الوجه الرابع؛ أن يقال: هاك صوراً من عدالة "أمريكا" التي تريدون تحكيمهم في رقاب المسلمين:

1) قتلت في حصار العراق مليون طفل.

2) قتلت من الفلسطينين بأسلحتها التي تمد بها إسرائيل الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال.

3) قتلوا في حصارهم لأفغانستان أكثر من 15000 طفل قبل الحرب.

4) قتلوا الآلاف من المسلمين في الصومال أثناء غزوهم له.

5) ضربوا السودان وأفغانستان بصواريخ كروز، فقتلوا ودمروا من لا ذنب لهم حتى عندهم.

وغير هذا من صور "عدالتهم"، وقد سبق ذكر بعضها في المبحث الأول من الفصل الأول فراجعه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أن إعانة الكفار على المسلمين على قسمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.::الملتقى الاسلامي في العراق::. :: 

¤©§][§©¤][ منوعات الملتقى ][¤©§][§©

 :: الدروس والكتب العلمية
-
انتقل الى: