ابو سعيد
{{}} عضـو اساسي {{}}
المساهمات : 435 تاريخ التسجيل : 05/08/2007
| موضوع: خلع النقاب أمام الخطيب وزوج الأخت 01.09.07 4:35 | |
|
السؤال
لي صديقة تخلع النقاب أمام خطيبها وذلك لأنها تلبسه على سبيل السنة وليس الفرض، فهل هذا صحيح، وما حكم ذلك بالنسبة لزوج الأخت؟.
وجزاكم الله خيرا.</SPAN></SPAN>
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم النقاب وأدلته وأنه الواجب على الراجح ولاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وقل الورع، وذلك في عدة فتاوى منها: 18865، وما أحيل عليه فيها نرجو أن تطلعي عليها.
وعلى ذلك فلا يجوز لصديقتك خلع نقابها أمام خطيبها ما لم يتم العقد لأنها مازالت أجنبية عنه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين: 51914، 44882، وما أحيل عليه فيهما.</SPAN>
وأما زوج الأخت فإنه كغيره من الأجانب فلا تجوز الخلوة معه ولا إبداء الزينة أمامه...</SPAN>
وقد بينا كيف تتعامل المرأة مع زوج أختها في الفتوى: 31359، نرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.</SPAN>
</SPAN>والله أعلم.</SPAN></SPAN> | |
|