.::الملتقى الاسلامي في العراق::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المستدرك على كتاب التوحيد لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو البراء

{{}} عضـو اساسي {{}}


{{}} عضـو اساسي {{}}
ابو البراء


المساهمات : 363
تاريخ التسجيل : 31/07/2007
العمر : 37
الموقع : الملتقى الإسلامي

المستدرك على كتاب التوحيد لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين Empty
مُساهمةموضوع: المستدرك على كتاب التوحيد لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين   المستدرك على كتاب التوحيد لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين I_icon_minitime25.09.07 13:59

المستدرك على كتاب التوحيد
لسماحة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله تعالى
أعده الشيخ/ مساعد السلمان
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب التوحيد
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.
قال شيخنا رحمه الله : هذه ليست على إطلاقها؛ إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً ولم يكتم ذلك مطلقاً، وأما كتمان العلم في بعض الأحوال، أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ فجائزٌ للمصلحة؛ كما كتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتّكلوا عليه، وقال لمعاذ: "لا تبشّرهم فيتّكلوا"[ ص 94]،.
ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: "بشّر الناس أن من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنّة" [رواه البخاري ومسلم] .
بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل؛ وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك، كما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس، لأنهم حديثو عهد بكفرٍ[رواه البخاري ومسلم] (1/55) .
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية.
قال شيخنا رحمه الله: وفي بعض النسخ خلافاً للمعطلة، وهذه أحسن؛ لأنها أعم، حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم؛ ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله: "يبتغي وجه الله"، وإثبات الكلام بقوله: "وكلمته ألقاها"، وإثبات القول في قوله: "قل لا إله إلا الله". (1/88) .
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان.
قال شيخنا رحمه الله : أخذها المؤلف من قوله: "لو أن السماوات.... إلخ، وضعت في كفّة ولا إله إلا الله في كفة"، والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل، يعني أن قول: لا إله إلا الله أرجح من كل شيء، وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة، وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة.( 1/90) .
باب من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب
العاشرة: فضيلة أصحاب موسى.
قال شيخنا رحمه الله : وهو مأخوذ من قوله: "إذ رفع لي سوادٌ عظيمٌ"، ولكن قد يقال: إن التعبير بقول: كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث؛ لأن الحديث يقول: "سواد عظيم فظننت أنهم أمتي"، وهذا يدل على الكثرة. (1/108) .
باب الخوف من الشرك .
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر، لقوله: (رب إنهن أضللن كثيراً من الناس).
قال شيخنا رحمه الله : وفيه إشكال، إذ المؤلف يقول: بحال الأكثر، والآية: (كثيراً من الناس)، وفرق بين كثير وأكثر، ولهذا قال تعالى في بني آدم: (وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) [الإسراء: 70]، فلم يقل على أكثر الخلق، ولا على الخلق، فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق الله، وليسوا أكرم الخلق على الله، ولكنه كرمهم. (1/126) .
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله .
فيه مسائل:
الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا رحمه الله : وتؤخذ من قوله تعال: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم.( 1/138 ) .
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
قوله: "وفي الصحيح".
قال شيخنا رحمه الله : لم يفصح المؤلف رحمه الله بمراده بالصحيح، أهو "صحيح البخاري" أم "صحيح مسلم"، أم أن المراد به الحديث الصحيح، ، سواء كان في "الصحيحين" معاً أم في أحدهما أم في غيرهما، وليس له اصطلاح في ذلك يحمل عليه عند الإطلاق، وعلى هذا يبحث عن الحديث في مضانه، وقد ورد هذا التعبير في سياق المؤلف للحديث في مواضع أخرى، والمراد به هنا "صحيح مسلم". (1/157) .
قوله: "ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله".
قال شيخنا رحمه الله: وهذا شرك الطاعة، وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية، لأن الحكم شرعياً كان أو كونياً إلى الله تعال، فهو من تمام ربوبيه، قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) [الشورى: 10]، وقال تعالى: (له الحكم وإليه ترجعون) [القصص: 70].
والشيخ رحمه الله جعل شرك الطاعة من الأكبر، وهذا فيه تفصيل، وسيأتي إن شاء الله في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس.(1/160) .

باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
قال شيخنا رحمه الله: هذا فيه نظر، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم: "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً" ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره: "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً"، أي: بعد أن علمت وأمرت بنزعها.
وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فنقول..... (1/173) .
باب ما جاء في الرقى والتمائم
قوله: "من العين والحمة".
قال شيخنا رحمه الله سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: "العين، والحمة"، لكن ورد بغيرهما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات، ويمسح بهما ما استطاع من جسده [متفق عليه] ، وهذا من الرقية، وليس عيناً ولا حمة.(1/186).
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك.
قال شيخنا رحمه الله قوله: (الكلام الحق)، ضده الباطل، وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل.
والمؤلف رحمه الله تعالى خصص العين أو الحمة فقط استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلى من عين أو حمة" [ص 94] ، ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهما، كالسحر. (1/191 ) .

باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما .
التاسعة عشرة : أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، هذا ليس على إطلاقه وظاهرة بل يحمل قوله: "لنا"، أي: لبعضنا، ويكون المراد به المجموع لا الجميع، كما قال العلماء في قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) [الأنعام: 130]، والرسل كانوا من الإنس فقط.
فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى، فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد من الناس غالباً إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى، فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود، وهلم جرأ.
وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على إطلاقه وظاهره، لأنه قل من يسلم.
وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى، فهو لهذه الأمة على سبيل العموم، فلا.
باب ما جاء في الذبح لغير الله .
التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصاً من شرهم، هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله: قرب ولو ذباباً يقتضي أنه فعله قاصداً التقرب، أما لو فعله تخلصاً من شرهم، فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب، ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعاً لقول المكره، لم يقع الطلاق، بخلاف ما لو نوى الطلاق، فإن الطلاق يقع، وإن طلق دفعاً للإكراه، لم يقع، وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" [رواه البخاري].
وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقاً لهذا الطلب.
ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولو ينو التقرب لهذا الصنم لا يكفر، لعموم قوله تعالى: (?من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً)? [النحل: 106]
وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصاً مطمئن قلبه بالإيمان.
والصواب أيضاً: أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفر، وإذا أكره على الفعل كفر، ويستدل بقصة الذباب، وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتها، وفيها نظر من حيث الدلالة، لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقاً لهذا الطلب.
ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصاً من شرهم، فإن لدينا: نصاً محكماً في الموضوع، وهو قوله تعالى: (من كفر بالله) ...? [النحل: 106] الآية، ولم يقل: بالقول، فما دام عندنا نص قرآني صحيح، فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه، فإنها تحمل على النص المحكم.
الخلاصة أن من أكره على الكفر، لم يكن كافراً ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدراً.
الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض، لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة أحاله على الظاهر، فقال: بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصاً من شرهم، ومقتضى ذلك أن باطنه سليم، وهنا يقول: إن العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب.... ) . ( 1/231 ) .
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله .

العاشرة : لا نذر في معصية الله، هكذا قال المؤلف، ولفظ الحديث المذكور: "لا وفاء لنذر"، وبينهما فرق.
فإذا قيل لا نذر في معصية، فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل: لا وفاء، فالمعنى أن النذر ينعقد، لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وبهذا.
لكن: "لا نذر" يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه" .(1/243 )

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية.
والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعاً، وما لا يملكه قدراً.). ( 1/244) .
باب من الشرك النذر لغير الله .

الأولى : قوله : ?يوفون بالنذر?، هذه الآية سيقت لمدح الأبرار، (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً?) [الإنسان: 5].
ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة، لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عباده.
ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) [الحج]، لكان أوضح، لأن قوله: ?وليوفوا نذورهم? أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعاً.) . (1/245).
وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك، وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، ولا يكون سبباً يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة، فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك.
قوله : قوله: "وفي الصحيح"، سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد (ص 146).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو البراء

{{}} عضـو اساسي {{}}


{{}} عضـو اساسي {{}}
ابو البراء


المساهمات : 363
تاريخ التسجيل : 31/07/2007
العمر : 37
الموقع : الملتقى الإسلامي

المستدرك على كتاب التوحيد لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: المستدرك على كتاب التوحيد لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين   المستدرك على كتاب التوحيد لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين I_icon_minitime25.09.07 14:00

***************
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
قوله: "من الشرك"، من: للتبعيض، وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه، فإنه جائز، كالإستعانة. (1/250) .
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره .
قوله: "من الشرك"، من: للتبعيض، فيدل على أن الشرك ليس مختصاً بهذا الأمر.
والاستغاثة: طلب الغوث، وهو إزالة الشدة.
وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، إما لكونه ميتاً، أو غائباً، أو يكون الشيء مما لا يقدر على إزالته إلا الله تعالى، فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحي حاضر لينزل المطر فهذا كله من الشرك ولو استغاث أو بحي حاضر فيما يقدر عليه كان جائزاً، (1/260) .
قال الله تعالى: (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) [القصص: 15].
وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه، فإنه يجب عليك تصحيحاً لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب، وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة، لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب، وهذا قادح في كمال التوحيد.
الآية الثالثة قوله: (فابتغوا عند الله الرزق).
لو أتى المؤلف بأول الآية: (إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً) لكان أولى، فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرها، وهي لا تملك لهم رزقاً أبداً، لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة بر، ولا دفعت عنهم أدنى مرض أو فقر، فإذا كانت لا تملك الرزق، فالذي يملكه هو الله، ولهذا قال: (فابتغوا عند الله الرزق)، أي: اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عنده، (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) [النحل: 96] . (1/267) .

باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين
يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله
وهنا مسألة مهمة لم تذكر، وهي: أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً كما في قبر اللات، وهذه من أهم الوسائل، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل للات، فإذا قيل بذلك، فله وجه.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك
رواه أبو داود بإسناد حسنٍ ورواته ثقات [1]
قوله: "رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات"، هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية، ظاهره أن بينهما اختلافاً، ولكننا نعرف أن الحسن: هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، فمعناه أن فيه نوعاً من الثقة، فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن: أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحاً لأن ثقة الراوي تعود على تحقيق الوصفين فيه، وهما: العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة، كما إذا خفت العدالة أيضاً تخف الثقة فيه.
فيجمع بينهما على أن المراد: مطلق الثقة، ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله: "حسن" بقوله: "رواته ثقات" أنه أعلى مما لو اقتصر على لفظ: "حسن".
ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في "تقريب التهذيب" بقوله: "صدوق يهم"، وأحياناً يقول: "صدوق"، وصدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم.
لا يقول قائل: إن كلمة يهم لا تزيده ضعفاً، لأنه ما من إنسان إلا ويهم.
فنقول: هذا لا يصح، لأن قولهم: (يهم) لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها.
* * * *
قوله: "وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم"، اللفظ هكذا، وأشك في صحته، لأن قوله: "صلوا علي" يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغني، إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر.
والمعنى: صلوا علي وسلموا، فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني، وكأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية، ومن الثانية ما دلت عليه الأولى.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان
(تنبيه) :
قوله: "حذو القذة بالقذة" [2] لم أجده في مظانه في "الصحيحين"، فليحرر.
الرابعة: - وهي أهمها -: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
أما إيمان القلب واعتقاده، فهذا لا شك في دخوله في الآية.
وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها، فهذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة، فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله.
باب ما جاء في السحر
وفي "صحيح البخاري" عن بجالة بن عبدة، قال: "كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". قال: "فقتلنا ثلاث سواحر"[3]
قوله: "وفي صحيح البخاري". ذكر في الشرح ـ أعني "تفسير العزيز الحميد" ـ أن هذا اللفظ ليس في "البخاري"، والذي في "البخاري" أنه: "أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس" [رواه البخاري] لأنهم يجوزون نكاح المحارم ـ والعياذ بالله، فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه، لكن ذكر الشارح صاحب "تيسير العزيز الحميد": أن القطيعي رواه في الجزء الثاني من "فوائد"، وفيه: "ثم اقتلوا كل كاهن وساحر"، وقال (أي: الشارح): إسناده حسن. قال: وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه. أهـ.

باب بيان شيء من أنواع السحر
قوله: "إسناده جيد...". قال الشيخ: إسناده جيد، وعندي أنه اقل من الجيد في الواقع، إلا أن يكون هناك متابعات،
باب ما جاء في الكهان ونحوهم
قوله: "فصدقه". ليس في "صحيح مسلم"، بل الذي في "مسلم": "فسأله، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"، وزيادتها في نقل المؤلف، إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ "فصدقه"، أو أن المؤلف عزاه إلى "مسلم" باعتبار أصله، فأخذ من "مسلم": "فسأله"، وأخذ من أحمد: "فصدقه".
قوله: "خلاق"، أي: نصيب.
ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم، لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر، إذ لا ينفى النصيب مطلقاً عن أحد من المؤمنين، وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه، أو تجاوز الله عنها، ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله.
ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم، فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا، وإلا، قتلوا كفراً.
باب ما جاء في التطير
وله من حديث الفضل بن عباس: "إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك" [4].
والحديث في سنده مقال، لكن على تقدير صحته هذا حكمه.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء
قوله : " ولهما " . الظاهر أنه سبق قلم ، وإلا ، فالحديث في " مسلم " وليس في الصحيحين " .
باب قول الله تعالى : ? ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله? [البقرة : 165] .
الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال . وفي نسخة : " وتقديمها على النفس والأهل والمال " .
ولعل الصواب : وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث .
وأيضاً قوله : " على النفس " يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو وتقديمها ، وتؤخذ من حديث أنس السابق ومن قوله تعالى : ? قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم … أحب إليكم من الله ورسوله ? ، فذكر الأقارب والأموال .
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
قوله : " وفي الصحيح عن أبي هريرة " . سبق الكلام على قول المؤلف : " وفي الصحيح في باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله .

باب قول الله تعالى :
? فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ? [ البقرة : 22]
قوله : " وعن عمر " . صوابه عن ابن عمر ، نبه عليه الشارح في " تيسير العزيز الحميد ".
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
الرابعة : ولم يذكرها المؤلف أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب في غير اليمين ، فكيف باليمين ؟ !
باب من سب الدهر ، فقد آذى الله
الرابعة : أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه . تؤخذ من قوله : " يؤذيني ابن آدم ،، يسب الدهر " . ولم يذكر قصداً ولو عبر الشيخ بقوله : أنه قد يكون مؤذياً لله وإن لم يقصده ، لكان أوضح وأصح ، لأن الله صرح بقول : " يسب الدهر " . والفعل لا يضاف إلا لمن قصده .
• وقد فات على الشيخ رحمه الله بعض المسائل ، منها : تفسير آية الجاثية ، وقد سبق ذلك.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه
قوله " في الصحيح "
سبق الكلام على هذه العبارة في (باب تفسير التوحيد : 1/157 ) . ( 252 ) .
باب احترام أسماء الله .. إلخ
فيه مسائل :
الأولى : أحترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه .
قوله : " ولو لم يقصد معناه " هذا في النفس منه شيء ، لأنه إذا لم يقصد معناه ، فهو جائز ، إلا سمي بما لا يصح إلا الله ، مثل : الله ، الرحمن ، رب العالمين ، وما أشبهه ، فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان ، وأما ما لا يختص بالله ، فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة ، بل كان المقصود مجرد العلمية فقط ، لأنه لا يكون مطابقاً لاسم الله ، ولذلك كان في الصحابة من اسمه " الحكم " [انظر " الإصابة " لابن حجر ( 1/342) ] ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يقصد إلا العلمية ، وفي الصحابة من اسمه " حكيم " [انظر " الإصابة " لابن حجر ( 1 / 349)] وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يحترم من أسمائه تعالى ما يختص به ، أو ما يقصد به ملاحظة الصفة .
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول
هذه الترجمة فيها شيء من الغموض ، والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية ، أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول صلى الله عليه وسلم ، فيكون معطوفاً على قوله بشيء.
باب لا يقال : السلام على الله
قول : " في الصحيح " . هذا أعم من أن يكون ثابتاً في " الصحيحين " ، أو أحدهما ، أو غيرها ، وأنظر : ( ص 157) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ، وهذا الحديث المذكور في " الصحيحين " .
باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت
قوله : " في الصحيح " . سبق الكلام على مثل هذه العبارة في كلام المؤلف ، والمراد هنا الحديث الصحيح ، لأن الحديث في " الصحيحين " كليهما .
باب لا يقول : عبدي وأمتي
قوله : في " الصحيح " . سبق التنبيه على مثل هذه العبارة في كلام المؤلف ، وهذا الحديث في " الصحيحين " ، فيكون المراد بقوله " في الصحيح " ، أي : في الحديث الصحيح ، ولعله أراد " صحيح البخاري " لأن هذا لفظه ، أما لفظ مسلم ، فيختلف عنه .
باب لا يرد من سأل بالله
وهنا عدة مسائل :
المسألة الأولى : هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا ؟
وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله ، فتقول أولاً : السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحداً شيئاً إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك
باب ما جاء في الـ (لو )
قوله : " وفي الصحيح " . أي : صحيح مسلم ، وانظر ما سبق في : باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ( ص 1/157).
باب ما جاء في منكري القدر
فيه مسائل :
الثانية : بيان كيفية الإيمان . أي : بالقدر ، وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك .
ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر ، لأنه لم يذكرها ، ونحن ذكرناها وأنها أربع مراتب جمعت اختصاراً في بيت واحد ، وهو قوله :
علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين
والإيمان بهذه المراتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] مسند الإمام أحمد (2/367)، وسنن أبي داود: كتاب المناسك/ باب بزيارة القبور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم": إسناده حسن، وقال النووي "إسناده صحيح".
[2] قوله "خذوا القذة بالقذة" لم تخرج في الصحيحين وإنما هي من حديث شداد بن أوس أخرجه الإمام في المسند.
[3] أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/190)، وأبو داود في "السنن" (3043).
[4] الإمام أحمد في "المسند"، وقال الشيخ حفظه الله: "في سنده مقال" (ص 580).

********************


باب ما جاء في المصورين
قوله : " يجعل له بكل صورة صورها نفس " . الحديث في " مسلم " وليس في " الصحيحين " ، لكنه بلفظ " يجعل " بالبناء للفاعل ، وعلي هذا تكون " نفساً " بالنصب ، وتمامه : " فتعذبه في جهنم " .
باب ما جاء في كثرة الحلف
قوله : " وفي الصحيح " . أي : " الصحيحين " ، وانظر كلامنا : (ص 1/157) في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله .
قوله : " وفيه عن ابن مسعود" . أي " في الصحيح " ، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة من المؤلف رحمه الله . انظر : (ص 1/157) في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله .
السادسة : ثناؤه على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم .
وقوله : " وذكر ما يحدث " . لو جعلت هذه المسألة مستقلة ، لكان أبين وأوضح ، لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على رسالته .
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
فيه مسائل :
الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . لو قال : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين ، لكان أوضح ، لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها ، فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة ، وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين .
والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين ، محرمة ، وجعل ذمة المحاصرين بكسر الصاد ذمة جائزة .
باب ما جاء في قول الله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة )
فيه مسائل :
الثالثة : أن الحبر لما ذكر للنبي صدقه ، ونزل القرآن بتقرير ذلك . ظاهر كلام المؤلف بقوله : " ونزل القرآن " أنه بعد كلام الحبر ، وليس كذلك ، لأنه في حديث ابن مسعود قال : ثم قرأ قوله : ? وما قدروا الله حق قدره ? ، وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل ، لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك .
الثامنة : قوله : " كخردلة في كف أحدهم " . يعني بذلك قوله في الحديث : " ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدهم " ، هكذا قال المؤلف رحمه الله " في كف أحدكم " وقد ساق الأثر بقوله " كخردلة في يد أحدكم " ، وأنظر ( ص 376) وكلامنا على الأثر هناك .
روى الطبراني بإسناده [1] : أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق.
قوله: "بإسناده"، يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح، أو المتفق عليه بين الناس، بل هو إسناده الخاص، وعليه، فيجب أن يراجع هذا الإسناد فليس كان إسناد محدث قد تمت فيه شروط القبول.
وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد": "إن رجاله رجال الصحيح، غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وابن لهيعة خلط في آخر عمره لاحتراق كتبه"، ولم يذكر المؤلف الصحابي، وفي الشرح هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

باب قول الله تعالى:
(أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * ولا يستطيعون لهم نصراً) الآية [الأعراف: 191،192] .....
وفي الصحيح، عن أنسٍ قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكسرت رباعيته، فقال: "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟"، فنزلت: (ليس لك من الأمر شيء) [آل عمران: 128] [1].
قوله: "وفي الصحيح"، سبق الكلام على مثل هذا التعبير.
العاشرة: لعن المعين في القنوت، هذا غريب، فإن أراد المؤلف رحمه الله أن هذا أمر وقع، ثم نهي عنه، فلا إشكال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبداً، فهذا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك.

باب قول الله تعالى:
(حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير) [سبأ: 23]
قوله: "وفي الصحيح"، سبق الكلام عليها.
العشرون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة..
لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق، وإلا، فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق.

باب قول الله تعالى: (إنك لا تهدي من أحببت) الآية.
قوله: "في الصحيح"، سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا ليس على إطلاقه، فتعظيمهم إن كانوا أهلاً لذلك فلا يضر، بل هو خير، فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه.
وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسن، فليس فيه مضرة، وإن كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل، فهو ضرر عظيم على دين المرء، فمثلاً: من يعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي، وكذلك عبد المطلب وغيره فهو ضرر عليه، ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر، لأنهم أعداء الله - عز وجل ـ، وكذلك لا يظم الرؤساء من الكفار في زمانه، فإن فيه مضره لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام، فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة.

باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق نسراً) [نوح: 23].
قوله: "وفي الصحيح"، أي: في "صحيح البخاري"، وهذا الأثر اختصره المصنف، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.

باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟!
في الصحيح عن عائشة، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور، فقال:
قوله: "في الصحيح"، أي: "الصحيحين"، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفين اللتين هما أشر هما البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
ولهذا قال المؤلف: "أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة"، ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين، أي: أخرجهم من الثالثة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلى واحده، وهي من كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وصدق رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية: "شر أهل البدع".
وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار لأن أظهر هذا المذهب ونشره.
وقول المؤلف: "وبسبب الرافضة حدث الشك، وعبادة القبور، وهم أول من بني عليها المساجد"، ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرها، ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض، فعلى المرء الحذر من البدع، وأن يكون متبعاً لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] الطبراني في "المعجم الكبير"، كما في "معجم الزوائد" (10/159).
[2] البخاري تعلقاً (الفتح، 7/365)، ومسلم موصولاً: كتاب الجهاد/ باب غزوة أحد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المستدرك على كتاب التوحيد لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.::الملتقى الاسلامي في العراق::. :: 

¤©§][§©¤][ الأقسام الإسلامية ][¤©§][§©

 :: منتدى عقيدة أهل السنة والجماعة والعقائد المخالفة
-
انتقل الى: